السيد الخميني
41
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
فصل في حال ورود ( لا ضرر ) في ضمن القضايا ومستقلاًّ لا ينبغي الإشكال في صدور قوله : ( لا ضررَ ولا ضِرار ) ; لاشتهاره بين الفريقين وورود الروايات المستفيضة المتضمِّنة له ، كما أنّ وروده في ضمن قضيّة سَمُرَةَ بنِ جُندَب ممّا لا إشكال فيه ; فقد ورد من طرقنا بتوسّط الكافي والفقيه والتهذيب بأسانيد مختلفة ، مع اختلاف في المتون اختلافاً غير جوهريّ ، يطمئنّ الناظر فيها بأنّ هذا الاختلاف إنّما وقع لأجل النقل بالمعنى واختلاف دواعي الناقلين في نقل تمام القضيّة واسقاط بعضها . فمرسلة زُرارة ( 1 ) مشتملة على خصوصيّات أكثر من موثّقته ( 2 ) ومن رواية
--> ( 1 ) الكافي 5 : 294 / 8 باب الضرار من كتاب المعيشة . ( 2 ) الكافي 5 : 292 / 2 باب الضرار من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 341 / 3 باب 12 من أبواب إحياء الموات .